أمر رقم 95-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29
الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثاني — في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية
المادة 314
تعدل وتتمم الفقرة الثانية من هذه المادة كما يلي :
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ صدوره ، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.
إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الاشارة إلى ذلك " . ) الباقي بدون تغيير ).