أمر رقم 95-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29
الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الأدلة المادتان 297 و 298 : بدون تغيير.
المادة 302
تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
" يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الاثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك " .
المادتان 303 و 304 : بدون تغيير.