الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 286
تتمم هذه المادة كما يلي :
"ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.
له سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يستمعون على سبيل الاستدلال ".
المواد من 287 إلى 291 : بدون . تغيير.