أمر رقم 95-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29
الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين
المادة 266
تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة ( 10 ) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر ( 12 ) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة.
ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الاضافيين من الكشف الخاص بهم ".