الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين
المادة 264
تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
"يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين يوضع خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها وذلك من لجنة تحدد تشكيلتها بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين ( 36 ) محلفا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها ".