الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الأول — أحكام عامة المادتان 256 و 257 : بدون تغيير.
المادة 258
تعدل هذه المادة وتتمم كما يلي :
تشكل محكمة j الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين ( 2 ) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين .
يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ".
المادتان 259 و 260 : بدون تغيير.