أمر رقم 95-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29
الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الأول — في الاختصاص
المادة 249
تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي :
لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين. 29 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة ( 16 ) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام ".