أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الخامس — التمويل
المادة 99
تضمن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو تساهم في تمويل الأنشطة التالية :
تعليم التربية البدنية والرياضية، رياضة المنافسة
- رياضة النخبة وذات المستوى العالي التكوين وتجديد الفنيات وتحسين مستوى الرياضيين ومستخدمي التأطير، عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية
- إنجاز المنشآت الرياضية واستثمارها وظيفيا تحقيق مخططات وبرامج البحث في الميدان العلمي والتكنولوجي الرياضي.