أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 94
تسهر الدولة والجماعات المحلية بمساهمة الاتحاديات الرياضية، على المصادقة التقنية والأمنية للمنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.
تحدد اجراءات المصادقة والمقاييس الخصوصية وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.