الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 90
تستفيد البلديات والأحياء ذات الكثافة السكانية الشبانية المرتفعة وكذا المناطق السكنية الريفية، في إطار المخطط الوطني للتنمية، من تدابير خاصة تهدف لاسيما الى ضمان إنجاز منشآت رياضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها.
تشجع الدولة وتساند جهود الجماعات المحلية في إطار إنجاز هذا النمط من المنشآت، عن طريق منحها مساعدات مالية ...
المادة :91 : يجب أن تحتوي المخططات العمرانية ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لاستقبال منشآت رياضية ويمنع تغيير تخصيص هذه المساحات ماعدا حالات ذات أحكام خاصة.