أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الرابع — التقديرات والمكافآت
المادة 87
تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة باقتراح عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو من الاتحاديات الرياضية المعنية.
تحدد طبيعة أو سمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم.