أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الرابع — التقديرات والمكافآت
المادة 86
تحدث تقديرات وأوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني قصد مكافأة كل رياضي أو كل مجموعة من الرياضيين أو كل عضو من المؤطرين وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم بالنتائج الرياضية أو الانتاج الفكري والفني في ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية وكذا تعزيز سمعة الوطن.