أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 84
يستفيد مستخدمو التأطير العاملون غير المتفرغين وكذا الممارسون الذين فقدوا صفة "رياضي " من اجراءات استثنائية في مجال التكوين والتشغيل طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.