الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 83
يمكن أن يستفيد رؤساء الاتحاديات و / أو الهيئات الرياضية الدولية الموكلين والمنتخبين قانونا، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول من انتداب خلال فترة انتخابهم باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
تقرر آلة الانتداب المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه بناء على الأهداف المحددة وطبيعة وكثافة الأنشطة المسيرة من طرف الاتحادية الرياضية يعاد ادراج المعنيين في إدارتهم الأصلية عند انتهاء فترتهم الانتخابية.