الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 81
علاوة على الحقوق المعترف بها في هذا الأمر، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة مبررة مدفوعة الأجر مع اضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني وذلك :
المتابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والمشاركة في الندوات واللقاءات والتربصات الخاصة بالرياضة.
للمشاركة في المنافسات الرياضية المعتمدة من طرف الهياكل الرياضية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات منح رخص التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر وكذا مدتها .