أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 78
يؤمن المستخدمون المشار اليهم في المادة 75 أعلاه ضد أخطار الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة التدريبات والمنافسات الرياضية ويستفيدون أيضا من الحماية ضد كل اعتداء محتمل، له علاقة بأداء مهامهم سواء قبل أو خلال أو بعد المنافسات الرياضية.