أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 77
يعرض عدم مراعاة أحكام المادة 76 أعلاه، مرتكبي المخالفة والهيكل الرياضي للممارسة، عند الاقتضاء، الى عقوبات إدارية ضمن شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.