أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 76
لا يمكن لاحد أن يمارس وظائف التأطير للممارسات البدنية والرياضية إذا لم يثبت ما يلي :
- شهادة أو إثبات مسلم و / أو معترف بمعادلتهما من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، شهادة تأهيل تسلم له بعد فترة تربصية من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب كيفيات يحددها التنظيم.