أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 75
يعتبر من أعوان التأطير بمفهوم هذا الأمر كل المستخدمين الممارسين على الخصوص لوظائف الاشراف أو مهام التنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتدريب والتحكيم والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية داخل هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.