أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثاني — حقوق الرياضيين وواجباتهم
المادة 73
بغض النظر عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما، يتعرض المخلون بالواجبات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، لاسيما الرياضيون وأعوان التأطير ، لعقوبات تأديبية.
تحدد طبيعة هذه العقوبات ودرجتها وكذا كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة .