أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثاني — حقوق الرياضيين وواجباتهم
المادة 71
تضبط دوريا قائمة الرياضيين الذين يستفيدون من التكفل المشار اليه في المادة 70 من طرف الوزير المكلف بالرياضة وذلك باقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي .