الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثاني — حقوق الرياضيين وواجباتهم
المادة 70
يستفيد الرياضيون المشار اليهم في المادة 68 أعلاه، حسب متطلبات ممارسة رياضة ذات المستوى العالي من تكفل يخولهم الحق في أجرة .
إضافة الى ذلك، يستفيد الرياضيون من تصنيف يترتب عنه تقاضي أجرة شهرية لا يقل حدها الأدنى عن ثلاثة أضعاف الأجرة الوطنية الدنيا المضمونة تحدد مبالغ هذه الأجرة وهيكلتها وشروط منحها وسحبها عن طريق التنظيم