أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الأول — الممارسون
المادة 66
يصنف الرياضيون حسب أصناف مرتبة سلميا على أساس معايير معينة وأداءات محققة.
تحدد كيفية ضبط الأصناف ومعايير القبول والترقية في إحدى هذه الأصناف وكذا شروط وكيفيات فقدان صفة رياضي من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي واللجنة الوطنية الأولمبية .