أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الأول — التكوين والبحث › القسم الأول — التكوين
المادة 60
تكون أعمال متابعة وتقويم تطبيق محتويات وبرامج التكوين كما حددت بموجب المواد من 54 الى 57 أعلاه ، موضوع مراقبة دائمة تحدد كيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم.