أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الأول — التكوين والبحث › القسم الأول — التكوين
المادة 55
يجري التكوين بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة وفي كل مؤسسة معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى.
تحدد الحاجيات من مؤطري الممارسات البدنية والرياضية ومحتويات وبرامج ومدة التكوين من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة.