الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الأول — التكوين والبحث › القسم الأول — التكوين
المادة 54
تتمثل مهمة التكوين في الاستجابة للحاجيات الكمية والنوعية المسجلة في ميدان تأطير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ويخصص التكوين لتزويد الهياكل والأجهزة المنصوص عليها في هذا الأمر بالمستخدمين الدائمين والمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي.
ينظم التكوين في دورات قصيرة أو طويلة الأمد وفترات متوسطة و يمكن أن يكون التكوين متخصصا أو متعدد الاختصاصات حسب متطلبات مناصب العمل.