أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 40
تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية في إطار تنفيذ مهامها لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم ودعم تحضير المنتخبات الوطنية قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي وكذا في المنافسات العالمية المفتوحة للإختصاصات الرياضية الأولمبية من اعانة ومساهمة الدولة وفق كيفيات اتفاقية .