الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 38
تعتبر اللجنة الوطنية الأولمبية جمعية ذات منفعة عامة، مؤسسة طبقا لأحكام الميثاق الأولمبي، تسهر لاسيما على حماية الرمز الأولمبي الذي تملكه طبقا للميثاق الأولمبي .
تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالاضافة الى المهام المقررة في الميثاق الأولمبي، بما يأتي :
- تشجيع التشاور والتعاون بين مختلف المتعاملين الرياضيين الوطنيين ،
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير من شأنه ترقية وتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني في الهيئات والمحافل الرياضية الدولية ، البحث عن طرق ووسائل المصالحة بمناسبة النزاعات المحتملة بين المنخرطين والنوادي والرابطات والجمعيات والاتحاديات الرياضية بناء على طلب الأطراف المعنية واستنادا إلى ماهو معمول به في اللجنة الدولية الأولمبية.