أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 35
تستفيد الاتحاديات الرياضية المعتمدة والعاملة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، في إطار مهمتها ذات المنفعة العامة والصالح العام، من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة على أساس عقد يوضح شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة .