الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 29
تعمل الجمعية الرياضية الوطنية في اطار احترام التنظيمات والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية التي يجب أن تنضم اليها بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالرياضة المادة . 30 : يمكن للجمعية الرياضية الوطنية أن تحول الى اتحادية رياضية وطنية تعمل في هذا الغرض بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة أخذا بعين الاعتبار المعايير التالية :
- طابع الإختصاص أو الاختصاصات الرياضية ، السمعة الوطنية والدولية للنشاط أو للأنشطة الرياضية التي تؤطرها،
- كثافة أنشطتها،
- النتائج الرياضية المتحصل عليها،
- كثافة وأهمية الأعداد المؤطرة مستوى هيكلتها وتنظيمها وموقعها على الصعيد الوطني، تأثيرها على المستويين الاجتماعي والثقافي، إن اعتماد الجمعية الرياضية الوطنية المحولة الى اتحادية رياضية وطنية هو من اختصاص الوزير المكلف بالرياضة.