الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 23
تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة وكذا الرابطات المؤسسة والمعتمدة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقانونها الأساسي.
يمكن للرابطة الرياضية أن تكون متعددة الرياضات أو متخصصة حسب طبيعة نشاطها.
يمكن أن تكون الرابطة بلدية أو ولائية أو جهوية حسب اختصاصها الجغرافي.
يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات من طرف الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الاتحاديات المعنية.