أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 22
تمارس النوادي الرياضية المحترفة نشاطها في إطار احترام التنظيمات والقوانين الأساسية للإتحاديات والرابطات الرياضية التي يجب انضمامها إليها.
القسم الفرعي الثالث الرابطة الرياضية