الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 20
تعد نوادي رياضية محترفة، النوادي التي تؤسس مهامها على نشاط رياضي دائم بواسطة حصص متنوعة الطبيعة يوفرها أشخاص طبيعيون و/أو معنويون، ويكون هدفها تحقيق نتائج رياضية مقابل أجرة.
يخضع تأسيس النوادي الرياضية المحترفة الى الأحكام المقررة في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما والمتعلقين بالشركات التجارية تحدد شروط وكيفيات الممارسة الرياضية المحترفة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.