أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 17
يعد حسب مفهوم هذا الأمر ناديا رياضيا للهواة ، كل جمعية رياضية مؤسسة قانونا ومعتمدة بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالرياضة منضمة الى رابطة أو الى اتحادية رياضية وطنية أو الى جمعية رياضية وطنية تهدف الى تطوير وترقية اختصاص أو اختصاصات رياضية دون هدف مربح .