أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 131
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه