أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 130
تخضع كل تظاهرة رياضية منظمة من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالف أو المخالفين للعقوبات المقررة في المادة 372 من قانون العقوبات.