أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 128
يعاقب كل شخص يثير المشاهدين لاستعمال العنف خلال تظاهرة رياضية بغرامة مالية من 5.000 الى 20.000 دج و / أو بعقوبة حبس من شهرين (2) الى ستة ( 6 ) أشهر دون المساس بالعقوبات الجزائية الأخرى.