أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 127
يعاقب كل من ينظم تظاهرة رياضية رسمية في منشأة غير مصادق عليها بغرامة مالية من 5.000 الى 20.000 دج وبعقوبة حبس تتراوح مدتها من شهرين ( 2 ) الى سنة - أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
لا يطبق مجال تنفيذ أحكام هذه المادة على الممارسات الرياضية الترفيهية والممارسات الرياضية في الوسط المباشر.