أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 126
يعاقب كل من أدخل مشروبات كحولية داخل منشأة رياضية أو بمناسبة تظاهرة رياضية بغرامة من 5.000 الى 20.000 دج و / أو بحبس يمكن أن تصل مدته لغاية شهرين ( 2 ) .