أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 125
تضاعف عقوبة الغرامة المقررة في المواد 121 و 123 و 124 في حالة العود.
وفي هذه الحالة، يمكن النطق بحل الهيكل طبقا للتشريع المعمول به .