أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 123
تطبق العقوبات المقررة في المادة 122 أعلاه، على كل اتحادية رياضية أو رابطة رياضية أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة.
بالإضافة الى ذلك، يمكن للأشخاص الطبيعيين أن يتعرضوا لحبس من شهرين (2) الى ستة ( 6 ) أشهر.