أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 121
يجب على كل ناد رياضي أو رابطة رياضية أن تطابق عملها في إطار تنظيم المنافسات الرياضية للبرنامج المحدد من طرف الاتحادية التي تكون تابعة لها.
يؤدي عدم احترام الأحكام المقررة في الفقرة السالفة الذكر بمرتكبيه الى دفع غرامة مالية من 5000 الى 20.000 دج تقررها الاتحادية الرياضية المعنية ويدفع مبلغها لها.