أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السادس — التعاون الدولي
المادة 120
تستفيد الهيئة الرياضية الدولية التي يكون مقرها متواجدا في التراب الوطني من دعم الدولة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .