أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السادس — التعاون الدولي
المادة 118
يخضع الالتحاق بوظائف انتخابية ضمن هيئة رياضية دولية وممارستها من طرف عضو تابع لاتحادية أو جمعية رياضية وطنية الموافقة الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.