أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السادس — التعاون الدولي
المادة 117
يمكن للاتحاديات الرياضية والهياكل الوطنية الأخرى للتنظيم والتنشيط الرياضي ودون المساس بالأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي ومع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أن تنضم بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالرياضة ، الى الهيئات الرياضية الدولية التي تنشد نفس الأهداف .