أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السادس — التعاون الدولي
المادة 116
يمكن للاتحاديات الرياضية المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أن تحدد وأن تضع حيز التطبيق برامج المبادلات الرياضية مع الهيئات الرياضية الأجنبية المشابهة ضمن الشروط المقررة في أحكام هذا الأمر .