أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب السادس — التعاون الدولي
المادة 115
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بمساهمة الهيئات الرياضية الوطنية الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وتحديد مقر الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/ أو الدولية على التراب الوطني.