أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الخامس — التمويل
المادة 113
تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وكذا طرق تنظيمه وعمله وتسييره وتخصيص النفقات وموارده، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.