الباب الخامس — التمويل
المادة 111
يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خاصة بالموارد التالية :
- قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة والرهان المشترك، مساهمة الدولة
- مساهمة الجماعات المحلية حاصل السحب الخاص للطوابع والميداليات التذكارية للأحداث الرياضية . - مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه ،
- الهبات والوصايا
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه.