الباب الخامس — التمويل
المادة 109
يمكن للرياضيين أو مجموعات الرياضيين الاستعانة بخدمات ممثلي الرياضيين مقابل أجرة لاتتعدى ربع (1/4) مبلغ العقود المبرمة بمبادرة هؤلاء الممثلين.
يلزم ممثلو الرياضيين باحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول وكذا تطبيق القوانين الرياضية الوطنية والدولية.
يجب على ممثلي الرياضيين الحصول على اعتماد لدى الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية من أجل ممارسة نشاطهم .
يخضع الحصول على الاعتماد لإمضاء عقد يحدد كافة بنود ومدى التمثيل وكذا مبلغ حق التمثيل.